الحر العاملي

113

وسائل الشيعة ( آل البيت )

52 - باب انه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية [ 35282 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أم وأب وابن ، فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا ( أريد أن ) ( 1 ) أعفو ، وقالت الام : أنا أريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله . [ 35283 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . [ 35284 ] 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن

--> الباب 62 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 356 / 2 ، والفقيه 4 : 105 / 353 ، والتهذيب 10 : 175 / 686 . ( 1 ) ليس في المصدر . 2 - الكافي 7 : 356 / 1 ، والتهذيب 10 : 177 / 694 . ( 1 ) الفقيه 4 : 105 / 352 . 2 - الكافي 7 : 358 / 8 .